طعن المرشح المستقل لمنصب رئيس الجمهورية أحمد الرضي جاد الله في صحة ترشيح المواطن عمر حسن احمد البشير، مرشح المؤتمر الوطني، في انتخابات الرئاسة، لاستنفاذه كل فرص للترشح، التي نصت عليها المادة (57) من الدستور.
وتشير (زول نيوز) الى ان المادة (57) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، والخاصة بتحديد اجل رئيس الجمهورية، تنص على أن "يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب".
وشمل الطعن اثنين من المرشحين هما محمد عوض الباردوي ومحمد الحسن الصوفي بسبب حصولهما على جنسيات اجنبية. وعملت (زول نيوز) أن "جاد الله" سلم مفوضية الانتخابات الطعن في المرشحين الثلاثة، وقال إن طعنه في مرشح المؤتمر الوطني المشير عمر البشير، يأتي استناداً لاحكام المادة (57) من من الدستور، باعتباره استنفذ كل فرصه للترشح لانتخابات الرئاسة، مشيرا الى انه طعن في كل من البارودي والصوفي لان الاول يحمل الجنسية البيرطانية في ما يحمل الثاني الجنسية الامريكية.
وسبق ان اشار القيادي في حزب البشير، الدكتور غازي صلاح الدين، الى المادة (57) وقال انها تحظر التجديد للبشير لولاية رئاسية ثانية، وهو ما لم يعجب المشير عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني الذي قام، باعفائه من رئاسة كتلة نواب المؤتمر الوطني في البرلمان، ومن أمانة الشؤون البرلمانية للحزب، قبل ان يقوم البشير بفصله نهائيا من الحزب الحاكم، بعد ان وقع ضمن (31) شخصية على مذكرة تدعو رئيس الجمهورية الى الوقف الفوري لقرار رفع الدعم عن المحروقات، بجانب تقديم المتورطين في ازهاق ارواح شهداء هبة سبتمبر الى العدالة الفورية. وهو ما اغضب البشير، لذا قام بتكوين لجنة حزبية برئاسة رئيس البرلمان وقتها احمد ابراهيم الطاهر، قضت بفصل كل اعضاء حزب البشير الذين وقعوا على المذكرة.
تعليقات
إرسال تعليق